المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالتجارة".