المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون التنمية والاستشراف والتوجيه".