المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة سكيكدة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة، كلية علوم التسيير والعلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية".