المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م
- كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية".