المادة 4
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
التكوين العالي والتكوين المواصل والشهادات، 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م التنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".