مرسوم تنفيذي رقم 04-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-254 مؤرخ في 13 رجب عام يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل 23 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 24
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21898 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة،
- كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية
- كلية علوم الطبيعة والحياة".