المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة".