المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بومرداس واختصاصها كما يأتي : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- كلية العلوم،
– كلية علوم المهندس كلية المحروقات والكيمياء كلية الحقوق والعلوم التجارية".