المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة سيدي بلعباس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".