المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، كلية علوم المهندس،
- كلية الطب، كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية".