المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة تيزي وزو"، تتمتع بالشخصية المعنوية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".