المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة عنابة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، -ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية".