المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة -ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".