المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة".