المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر واختصاصها كما يأتي :
– كلية الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الطب، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم السياسية والإعلام، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الإسلامية معهد التربية البدنية والرياضية معهد الآثار". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية