مرسوم تنفيذي رقم 04-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمغلف، كل كيس أو صندوق أو علبة أو وعاء أو إناء، أو بصفة عامة كل حاو من خشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بلاستيك يحتوي مباشرة على مواد غذائية أو أشياء مخصصة للأطفال وكذا كل كيس مخصص لتوضيبها أو لنقلها.