مرسوم تنفيذي رقم 04-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
المادة 2
يتمّم الملحق رقم 3 الذي يحدد قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص مراسيم