مرسوم تنفيذي رقم 04-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
المادة الأولى
تحوّل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-53 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، إلى مركز متخصص في إعادة التربية.