مرسوم تنفيذي رقم 04-184 · ج.ر عدد 42 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 29 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب 3

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.