مرسوم تنفيذي رقم 04-177 · ج.ر عدد 40 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-177 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.