المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة – تسديد النفقات. 25.000.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم 2.000.000 مجموع القسم الرابع 27.000.000 4 20 يونيو سنة 2004 م الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج . 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 رئيس الحكومة – التكاليف الملحقة. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 الجدول الملحق "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000