مرسوم تنفيذي رقم 04-177
· ج.ر عدد 40 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-177 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.