مرسوم تنفيذي رقم 04-177

مرسوم تنفيذي رقم 04-177 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.