المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم.... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس صيانة المباني 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.600.000 مجموع القسم الخامس 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.600.000 مجموع الفرع الأول 3.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.600.000