المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 14.000.000 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.. 8.400.000 مجموع القسم السادس 22.400.000 مجموع العنوان الثالث 22.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.400.000 مجموع الفرع الأول 22.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.400.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم.. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ....... 3.200.000 5.800.000 500.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 400.000 القسم الخامس 400.000 12.500.000 القسم السابع 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 22.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.400.000 مجموع الفرع الأول 22.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.400.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية