مرسوم تنفيذي رقم 04-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 3 الموافق 20 يناير سنة 2004، يعدل المرسوم الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى