مرسوم تنفيذي رقم 04-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 25
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق 23 24 صفر عام 1425 ه 14 أبريل سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من شبكة عمومية نوع V.SAT وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور.
( 28) فبراير سنة ( 2004 ) فهرس