الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 45
الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في 28 فبراير سنة 2004 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات علي هبور السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية توزيع رأس المال : يقدر رأسمال الشركة بمليون (1.000.000) دينار جزائري و يتشكل من ألف (1.000) سهم ولكل سهم قيمة اسمية قدرها (1.000) دينار جزائري مكتتبة كلية نقدا و موزعة عند التأسيس كالآتي :
أ. شركة TELECOM MONACO : 507 أسهم، أي 50,70 % من رأس المال، ب شركة ASTON : 339 سهما، أي 33,90 % من رأس المال، ج. شركة KPOINTCOM : 150 سهما، أي 15,00 % من رأس المال د. السيد A.Veran : سهم واحد (1)، أي 0,10 % من رأس المال، ه. السيد B.Nihotte : سهم واحد (1)، أي 0,10 % من رأس المال و. السيد Oustrières L. J. : سهم واحد (1)، أي 0,10 من رأس المال، ز. السيد A.Habour : سهم واحد (1)، أي 0,10 من رأس المال.
الملحق الثاني كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل "اتصالات الجزائر "
1. عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر" كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط . و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITTرقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو إن تعذر ذلك تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، طبيعة الحركة سقف 14 أبريل سنة 2004 م
- ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر " و صاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين "اتصالات الجزائر" و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم...
2. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني.
وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية والتلكسية ل" اتصالات الجزائر"
الأسعار ملاحظات (حصة "اتصالات الجزائر ") توصيل بيني وطني أو توصيل بيني 2,4 د.ج. للدقيقة الواحدة. لا يشمل تسديد أداءات المتعامل للعبور.
المرسل إليه.
توصيل بيني دولي. 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على الجمهور.
مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني. 24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشات الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر".
يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3. الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل "اتصالات الجزائر "
نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق "اتصالات الجزائر " على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة V.SAT.
و تشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر " ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة تخضع هاتان الحصتان، الفترة الإنتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر " 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل"اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة الفترة الإنتقالية بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
4. الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة "المعطيات"
تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا.
الملحق الثالث عرض خدمات
1. الخدمات الدنيا الإلزامية النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل، تراسل المعطيات على شريط واسع ( 2 64 كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
2. الخدمات الإضافية يجب على صاحب الرخصة أن يصف بإيجاز كل الخدمات الإضافية الأخرى التي ينوي تقديمها و كذا الخدمات الصوتية و التلكسية عند الاقتضاء. 1.2. الانترنت ذو سرعة عالية تمثل هذه السوق أكبر قسط من الطلب إلى حد بعيد، حيث أن المؤسسات، بل حتى مصالح الدولة تطالب، من خلال تطبيقات انترانت (Intranet) مؤمنة منظومات مواصلات سلكية و لاسلكية قائمة على البروتوكولات المعمول بها مع الاستفادة من سرعة كافية للاستجابة لتطوير تطبيقات متعددة الوسائط.
فمن المفروض أن يسمح بروز حلول انتهائية قائمة على الأمواج اللاسلكية (wifi) بتطوير الأنترنت ذي سرعة عالية داخل التجمعات الجغرافية الأحرام الجامعية و القرى والمجمعات السياحية و مناطق النشاطات التجارية، إلخ ...). و TELECOM MONACO تتوفر على حلول كاملة في إطار عروض ساتل- wifi. 2.2 الوصلات المتخصصة، الشبكات الخاصة تستجيب هذه الخدمات أساسا لحاجيات التوصيل البيني للشبكات المحلية في محيطات خاصة ومؤمنة. وملاءمتها مرتبطة بإشكاليات جغرافية للمواقع التي يتعذر تجهيزها بوسائل أرضية.
فالتواجد الهام للشركات الأجنبية في الجزائر يولد احتياجات في مجال الوصلات المؤجرة. 3.2 الصوت :
إن مرور الصوت على الشبكات ببروتكول الأنترنت (IP) يمثل سوقا صاعدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يمثله في رقم أعمالنا، ففي حدود الإطار التنظيمي و الامتيازي، يمكننا الإعتبار أنه من المتوقع أن تتطور هذه الخدمة تطورا معتبرافي غضون 12 إلى 18 شهرا. 4.2 الاجتماعات الفديوية (vidéoconférences) لا يمكن تصور الاجتماع الفديوي بواسطة بروتكول الأنترنت (IP) عبر الساتل إلا في إطار التطبيق من نقطة إلى عدة نقط ( multipoint - Point ) في صيغة البث المتعدد (Multicast). و بالفعل، فإن الكلفة 14 أبريل سنة 2004 م العالية لنطاق التمرير الساتلي يؤدي إلى العدول عن استعماله في إطار الاجتماع الفديوي من نقطة إلى نقطة ( point à Point ) و بالمقابل، فإن استعمال البث المتعدد (Multicast) ، يسمح بتحقيق اقتصاد معتبر في نطاق التمرير طالما أن هذا النطاق يبقى نفسه مهما كان عدد الزبائن. و لتلبية هذه الحاجيات تجهزت Telecom Monaco ، عبر فرعها Divona، بأرضية للبث المتعدد (Multicast) الخاص بالاجتماع الفديوي موصولة بمنظومة فوترة تسمح بفوترة الخدمة بالساعة المستهلكة. و في هذه الظروف يمكن تأجير الخدمة للزبائن. و هنا أيضا يصعب تحديد الحاجيات و الأحجام التي قد تتولد عن هذا النوع من الخدمات. 5.2 الروابط المكرسة الدولية تسمح الروابط بقناة واحدة لكل موجة حاملة ( (SCPC) بإقامة وصلات دائمة بين المواقع للسماح بتبادل المعطيات المعلوماتية و الصوتية و الفاكسية.
و هذه الروابط ملائمة خاصة لتسيير الحركة الهاتفية الضعيفة أو المتوسطة الحجم. فعوض اكتساب وصلات Point à Point مكرسة ليست مبررة فعلا نظرا للطابع الصدفوي أو العرضي للحركة، تخصص الشبكة الموارد الساتلية حسب الطلب. فتقاسم نطاق التمرير الساتلي هذا، يقلص كلفة القطاع الفضائي و كلفة القطاع الأرضي على حد سواء. و هذه الخدمات ملائمة خاصة لنقل محطات BTS بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال GSM أو تمرير الصوت و المعطيات بالنسبة للمؤسسات الدولية (برتوكول الأنترنت (IP).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية