مرسوم تنفيذي رقم 04-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 25
الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 44
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 10 مكرر شارع قومبيطا، القبة، الجزائر العاصمة - الجزائر .