الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 39
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
(أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط ، قبل إنجاز أي تعديل مقرر ،
(i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. و يعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : 14 أبريل سنة 2004 م
(i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة (ii) والعمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال و إلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس المال صاحب الرخصة.
(ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و/ أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
(د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة.
(ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.