مرسوم تنفيذي رقم 04-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 25
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 32
الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب و الحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.