الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ ابتداء من الانطلاق في إجراء إعلان طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة و خلال فترة ثلاث (3) سنوات التي تلي سريان مفعول الرخصة أو طالما لم يصل مجموع المتعاملين أصحاب الرخص V.SAT، بما فيهم المتعامل التاريخي، إلى ستة ألاف (6.000) مطراف V.SAT مركب لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT. ولا يمنع هذا الترتيب تسوية أو تسليم أو توسيع رخص تتعلق بالشبكة العمومية للمهاتفة عبر السائل من نوع V.SAT تستغلها "اتصالات الجزائر" عند تاريخ دفتر الشروط هذا .