الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
" اتصالات الجزائر " : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" الملحق" : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض بتاريخ 27 ديسمبر 2003 دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"ETSI " : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
" المنشآت الأساسية " : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل و التي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
" الرخصة " : يعني الرخصة التي تسلم بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية من نوع V.SAT على التراب الجزائري و توفير الخدمات ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا .
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. 14 أبريل سنة 2004 م "الوزير" : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
" العرض " : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص .V.SAT المتعامل المرجعي : يعني شركة MONACO TELECOM شركة مغفلة خاضعة لقانون موناكو برأسمال قدره 1.687.640 أورو، الكائن مقرها في موناكو (إمارة موناكو) 25 نهج سويسرا، المقيدة في السجل التجاري والصناعي تحت الرقم 03277 S 97 والتي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك "اتصالات الجزائر".
رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
"شبكة "V.SAT : يعني شبكة للمواصلات السلكية و اللاسلكية عبر السوائل الثابتة المدار و التي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT "المحطة "HUB : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل و مسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل و إلى تشوير الشبكة.
"محطة "V.SAT : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال و الاستقبال أو الاستقبال فقط و تتشكل مما يأتي :
• هوائي،
• وحدة لاسلكية خارجية
• وحدة لاسلكية داخلية. 24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م المقطع الفضائي" : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
"مركز مراقبة الشبكة" : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير و تراقب حسن سير الشبكة.
" شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة " :
يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة القطاع الفضائي و محطة HUB) و كذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية و شبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين.
مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة " : يعني كل شخص حقيقي طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
"صاحب الرخصة" : يعني صاحب الرخصة، أي شركة " TELECOM MONACO ، شركة مغفلة خاضعة لقانون موناكو ، برأسمال قدره 640 .687 .1 أورو، الكائن مقرها بموناكو (إمارة موناكو)، 25 نهج سويسرا، المقيدة في السجل التجاري والصناعي تحت الرقم 03277 S 97 ، و المتصرفة لحساب و باسم ALGERIE - DIVONA ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري بر أسمال قدره 1.000.000 دينار جزائري والكائن مقرها ب 10 مكرر شارع قومبيطا، القبة الجزائر العاصمة.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" : يعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.