الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 14
الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و العتاد لإقامة و استغلال شبكة V.SAT و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. 24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م