الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، إقامة منشاته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT. 14 أبريل سنة 2004 م يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات سواتل ثابتة المدار.
يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومات ذات سواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق.
تعلم سلطة الضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السوائل المستعملة.