المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه 14 أبريل سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V. SAT V. و بتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 28 فبراير سنة 2004 فهرس