الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
- النفاذ إلى الأنترنات عبر الساتل ؛
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة (64) > كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا ، بما فيها الخدمات الصوتية و التلكسية.