مرسوم تنفيذي رقم 04-106
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3
الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 44
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 1 أ مزرعة شكيكان ، شارع حميدوش محمد، طريق ماكلي Macklay سابقا، الأبيار، الجزائر العاصمة الجزائر.