الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 31
كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية 1.31 كيفيات التسديد تحرر و تسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل و المراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة 14 أبريل سنة 2004 م بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 و ما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 و تسييرها ومراقبتها :
يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29 :
يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.