الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 20
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي _ في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.
تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة و الفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية.
بالنسبة لخدمة المعطيات، لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 18 من دفتر الشروط هذا. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا.
و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : 14 أبريل سنة 2004 م ( أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
(ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه
(د) يوفر، كتبرير للفواتير التي تلي سريان مفعول الرخصة، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
(ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، 24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط ، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT و منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات.