مرسوم تنفيذي رقم 04-106
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م" المتصرفة باسم شركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم" ولحسابها.