مرسوم تنفيذي رقم 04-106
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 17
المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT و إلى الخدمات ، وفقا للقانون و في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة توافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان ، تسوية المتأخرات.... إلخ).