مرسوم تنفيذي رقم 04-106
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 14
الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و العتاد لإقامة و استغلال شبكة SAT V. و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.