المادة 8
مديرية التنمية والتخطيط، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بكل أشغال التخطيط المتعلقة بتطوير التكوين والتعليم المهنيين وتطويرها وتجسيدها في مخططات سنوية ومتعددة السنوات،
- إعداد دلائل التطوير
- السهر على تنفيذ المشاريع المسجلة في برنامج تطوير القطاع،
- السهر على إعداد خريطة التكوين والتعليم المهنيين، 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
- القيام بكل الأشغال الإحصائية وتطويرها والقيام بتحليلها واستغلالها وضمان المعلومات الخاصة بها، مسك بطاقية ممتلكات القطاع وتسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمارات القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية والمصالح الوطنية للتخطيط، تقييم مراحل تنفيذ مخططات التطوير،
- إنشاء بنوك وقواعد معطيات إحصائية لها علاقة بمجال اهتمامها،
- إعداد الدليل الإحصائي الخاص بالقطاع وتوزيعه بصفة دورية.
ب - المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتكلّف بما يأتي :
متابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات التي شرع فيها لفائدة القطاع تحديد عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كلّ التدابير الكفيلة برفعها، تحضير المعطيات التقنية المتعلقة بالإنشاء القانوني لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
ج - المديرية الفرعية لتثمين الممتلكات وتسييرها، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد بطاقية الممتلكات التابعة للقطاع وتسييرها،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات وتنفيذها،
- اقتراح كل عملية لإعادة نشر الاستعمال الأمثل للتجهيزات وإنجاز ذلك.