المادة 6
مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
ترقية استعمال الأداة المعلوماتية،
- تحديد برنامج تحديث سير المؤسسات والهياكل المركزية وغير الممركزة للتكوين والتعليم المهنيين وتنفيذه ومتابعته، وضع شبكة للإعلام وتسيير البريد الإلكتروني للتكوين والتعليم.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكوين عن طريق الشبكة وتكلّف بما يأتي :
- تحديد برنامج التكوين والتعليم المهنيين عن بعد باستعمال موارد الأنترنات والمبادرة به وتنسيقه وتنفيذه،
- تحديد الأرضية التقنية للتكوين والتعليم عن طريق الأنترنات وتنسيقها ووضعها والإشراف على تسييرها، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ترقية مجالات تطبيق التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الأنترنات وتنويعها.
ب المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
تطوير استعمال الأدوات المعلوماتية،
- المساهمة مع الهياكل الأخرى المعنية في إعداد المعطيات التي لها علاقة بمهام القطاع وتحيينها وتوزيعها.
ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطوير الشبكة الافتراضية المختصة واستعمال مواردها،
- المساهمة في وضع شبكة وطنية للمعلومات والاتصال، بالاتصال مع القطاعات الأخرى والهيئات المعنية، السهر على تأمين الشبكة وتدرج الوصول إليها.