المادة 2
مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، وتكلف بما يأتي :
تنظيم مختلف أنماط التكوين المهني وتطويرها وترقيتها، تطوير الممرات بين مختلف مستويات التعليم والتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية وتنظيمها،
- المبادرة بالأعمال التي ترمي إلى الاستعمال الأمثل لقدرات التكوين، وتنفيذها،
- إعداد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنظومة التكوين المهني،
- ترقية شبكة الهندسة البيداغوجية في ميدان التكوين المهني وتنشيطها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمراجع والبرامج، وتكلّف بما يأتي :
السهر على إعداد المراجع والبرامج ومحتويات التكوين وتكييفها ومتابعتها،
- ضمان تنسيق نشاطات الهندسة البيداغوجية في ميدان التكوين المهني ومتابعتها،
- تطوير المخططات الملائمة المرتبطة بالتسيير الديناميكي لمدونة فروع التكوين المهني وشعبه وتخصصاته.
ب - المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
– ترقية تطوير المناهج والأدوات البيداغوجية، متابعة الموارد التربوية اللازمة لتحسين نوعية التكوينات وتقييمها وتصميمها واستعمالها، تحديد برامج التزويد بالتجهيزات التقنية - البيداغوجية المرتبطة بالتكوينات المهنية المقدمة بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالتخطيط.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم البيداغوجي والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
تثمين الفترة البيداغوجية وعقلنة استعمالها، تطوير الأنماط البيداغوجية المجددة في تنظيم التعليم النظري والمهني بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضبط المفاهيم وتعداد المستخدمين والتأطير البيداغوجي والتزويد بالوسائل والأدوات وكذا الفضاءات البيداغوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على عقلنة استعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية.
د - المديرية الفرعية للتمهين، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح إطار للتشاور والتعاون بين المؤسسات وهيئات التكوين المهني والقطاعات المستعملة في ميدان التمهين 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التمهين
- السهر على تنفيذ الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتمهين، -ضمان تنسيق نشاطات التكوين عن طريق التمهين ومتابعتها.