المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، -برمجة زيارات التفقد والعمل التي يقوم بها الوزير وتحضيرها ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بها، تحضيرنشاطات الوزير مع الجمعيات وتنظيمها،
- إعداد حصائل النشاطات لكل الوزارة، متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للقطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، مديرية التعليم المهني، مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق
- مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، مديرية الدراسات والتعاون، مديرية التنمية والتخطيط، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والوسائل.