مرسوم تنفيذي رقم 03-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-88 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 12
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.