مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الثاني — أجهزة المشتلة
المادة 9
يسيّر كل مشتلة مؤسسة مجلس إدارة ، ويديرها مدير تساعده في أداء مهامه لجنة اعتماد المشاريع.