الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
تتولى المشتلة فيما يخص الاستشارة المقدمة للمؤسسات مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم وبعده. 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م وزيادة على وظيفة الاستشارة في الميدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي، تقدم المشتلة لأصحاب المشاريع دعما يتمثل في تلقينهم مبادىء تقنيات التسيير خلال مرحلة إنضاج المشروع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.