مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتوخى المشاتل الأهداف الآتية :
تطوير التآزر مع المحيط المؤسساتي ،
- المشاركة في الحركة الاقتصاية في مكان تواجدها، تشجيع بروز المشاريع المبتكرة، تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد، ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة، تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل العمل على أن تصبح على المدى المتوسط، عاملا استراتيجيا في التطور الاقتصادي في مكان تواجدها.